Rabu, 28 September 2011

Dasar Hukum Aurat

1. Diskripsi Masalah

Maraknya kriminalitas baik pencurian, pemerrkosaan, perampokan, dan lain sebagainya telah meyakinkan kita betapa dekadensi moral serta nurani bangsa Indonesia telah mencapai titik yang membahayakan. Dalam kasus pemerkosaan kita sering melihat seorang kakek mencabuli cucunya sendiri, perselinhgkuhan ayah dengan anak kandung sendiri, kakak dengsn adik kandungnya, juga tidak ketinggalan pula anak-anak di bawah umur yang ikut-ikutan memangsa Miss-V, hal ini menjadi masalah ketika aurat muhrimnya Baina Surrah Warrukbah, padahal jika melihat fakta dilapangan yang namanya perempuan semi telanjang dada (apalagi yang lebih dari itu), di pastikan sangatlah mempengaruhi reaksi kenormalan dari watak seorang laki-laki.

Pertanyaan :

a. Apa yang menjadi dasar epistemology penentuan batasan aurat wanita yang digunakan Imam Mujtahid, sehingga membedakan aurat ketika di depan umum dan di depan muhrimnya ?

b. Jika melihat kasus sebagaimana contoh di atas, dan demi maslahah umat Islam bolehkah secara syar'i memperlebar batasan aurat wanita didepan muhrimnya yang semula baina surrah warrukbah menjadi jami'ul badan sebagai ketetapan hukum ?

Jawaban :

a. yang menjadi dasar epistimologi aurat tersebut adalah :Al-Quran Surah An-Nuur ayat 30 – 31 dan hadits Rasul Riwayat Abu Daud dari Aisyah, hasits Rasul riwayat Imam Muslim dan Ahmad dan Hadits Ahmad dan Daud

Referensi :

1. Rawaiul Bayan, Tafsir Ayat Ahkam, juz 2, hal 156 – 157

2. Mughni Al-Muhtaj, juz 1, hal. 256 - 257

وعبارته

1- ادلة المالكية والاحناف . ادلة المالكية والاحناف على ان (الوجه والكفين) ليسا بعورة بما يلى. اولا : قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) فقد استثنت الاية ما ظهر منها اي ماداعت الحاجة الى كشفه وأظهاره وهو الوجه والكفان وقد نقل هذا عن بعض الصحابة والتابعين ققد قال (سعيد بن جبير) فى قوله تعالى (الا ماظهر منها) قال : الوجه والكف وقال (عطاء) الكفان والوجه وروي مثله عن ضحاك. ثانيا: واستدلوا بحديث عائشة ونصه (أن اسماء بنت ابى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها صلى الله عليه وسلم. وقال لها : (يا أسماء أن المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه). ثالثا : وقالوا مما يدل على ان الوجه والكفين ليسا بعورة أن المرأة تكشف وجهها وكفيها فى صلاتها وتكشفهما ايضا فى الاحرام فلو كانا من العورة لما ابيح لها كشفهما لان الستر العورة واجب لا تصح صلاة الانسان اذا كان مشكوف العورة .

أدلة الشافعية والحنابلة. استدل الشافعية والحنابلة على ان الوجه والكفين عورة بالكتاب والسنة والمعقول. اولا : أما الكتاب فقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن) فقد حرمت الاية الكريمة ابداء الزينة والزينة على اثنبن خلقية ومكتسبة والوجه من الزينة الخلقية بل هو الاصل الجمال ومصدر الفتنة والاغراء واما الزينة المكتسبة فهي ماتحاوله المرأة فى تحسين خلقتها كالثياب والحلي والكحل والخضاب والاية الكريمة منعت المرأة من أبداء الزينة مطلقا وحرمت عليها أن تكشف شيئا من اعضائها امام الرجال او تظهر زينتها امامهم وتأولوا قوله تعالى (إلا ماظهر منها) أن المراد ماظهر بدون قصد ولا عمد مثل ان يكشف الريح عن نحرها أو ساقها او شيئ من جسدها. ويصح معنى الاية على هذا التأويل (ولا يبدين زينتهن أبدا وهن موأخذت على ابدأ زينتهن الا ما ظهر منها بنفسه وانكشف يغير قصد ولا عمد فلسن مواخذات عليه فيكون الوجه والكف من الزينة التى يحرم ابداؤها). ثانيا : وأما السنة فما ورد من الاحاديث لصحيحة التى تدل على حرمة النظر منها :

أ – حديث جرير بن عبد الله(سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال:اصرف نظرك)

ب – حديث على (يا على لا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى وليست لك الاخرة)

ج – حديث الخشعمية الذى رواه ابن عباس رضي الله عنهما وفيه : (ان التبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه وكان رجلا حسن الشعر ابيض وسيما فجائته أمرأة من خشعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر) (روائع البيان تفسير الاية الاحكام ج 2, ص 156 – 157)

2- (وعورة الرجل ) أي : الذكر ولو عبدا أو كافرا أو صبيا ولو غير مميز وتظهر فائدته في الطواف إذا أحرم عنه وليه ( ما بين سرته وركبته ) لما روى الحارث بن أبي أسامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته } . وروى البيهقي { وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر : أي : الأمة إلى عورته } الى ان قال ( و) عورة ( الحرة ما سوى الوجه والكفين ) ظهرهما وبطنهما من رءوس الأصابع إلى الكوعين لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } [ النور ] . قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم : هو الوجه والكفان , وفي قول أو وجه أن باطن قدميها ليس بعورة . وقال المزني : ليس القدمان عورة , (مغنى المحتاج ج 1, ص 256 – 257)

b.Hukum merubah batasan aurat wanita baina surrah warrukbah tidak boleh.

Referensi :

1. Ushul Al-Fiqhi Al-Islami, juz 1, hal 496 - 497

وعبارته

1- شروط المجتهد. يشترط المجتهد توافر شروط ثلاثة : اولا : العلم بأمور ثلاثة العلم بالقران بان يعرف الشخص معانيه لغة وشرعا. ومعرفة اللغة تقتضى معرفة معاني النظم القلأنى مفردا ومركبا بتحصيل علوم اللغة العربية الى ان قال ثانيا العلم بالسنة الى ان قال ثالثا العلم بمسائل الاجماع التى سبق الاجماع عليها حتى لايفتى بخلاف ما وقع الاجماع عليه لان الاجماع حجة قطعية لا تجوز مخالفته. (اصول الفقه الاسلامى ج 1, ص 496 – 497)