Jumat, 04 November 2011

sdfg

sdfghj cvbn cvbnm,. cvbnm,

Solati Janazah yang belum dimandikan

JALSAH TSANI

Mushohhih

Muharrir

MODERATOR

Notulen

KH. Ali Rahbini

KH. Muzammil, MA

KH. Bahrul widad

Ust. Nurul hidayat

JJJJJJJJJ

Abd. Majid arif

Abd. Muqit Ismail

Memutuskan

2. Akhir Sebuah Romantika Pasutri

Percekcokan menjadi kebiasaan bagi pasutri (pasangan suami istri ) yang tidak harmonis. baik karena faktor nafaqoh yang tidak mencukupi atau sebab-sebab yang lain, Seperti yang terjadi pada pasangan Rizal Afandi (Nama samaran) dan lutfiana ulfa (nama cak-ocaan). Percekcokan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa sang istri. penyebabnya adalah sebidang tanah yang di dapat dari hasil kerja berdua, karena kasihan melihat anaknya di penjara sang suami ingin menjual tanah tersebut untuk biaya proses pembebasannya namun sang istri melarangnya karena tanah itu adalah satu-satunya tanah keluarga mereka.


style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-indent:36.0pt">Tepatnya hari jum’at tanggal 06-11-2006 M, suami merasa jengkel pada istrinya, maka akhirnya dengan gelap mata iapun membunuh istrinya. Tidak lama kemudian polisipun datang ke TKP serta mengamankan tersangka. Anehnya polisi mencegah masyarakat untuk memandikan mayat tersebut karena ingin di identifikasi. Ironisnya sehabis sholat jum’at masyarakat langsung menyolati padahal mayatnya masih belum di mandikan

Pertanyaan.

a. Apakh dapat dibenarkan tindakan masyarakat yang menyolati mayat yang belum di mandikan tersebut ?

b. Kalau tidak di benarkan bagaimana solusinya mengingat hal itu telah terjadi ?

c. Apakah keduanya tergolong pada hadits القاتل والمقتو ل في النار ?

(KBMK PP. Lanbulan Sampang Madura)

Jawaban

  1. Tidak bias dibenarkan.

وعبارته

1. [حاشية الجمل 7/ 87].

( وَشُرِطَ ) لِصِحَّتِهَا ( شُرُوطُ غَيْرِهَا ) مِنْ الصَّلَوَاتِ كَطُهْرٍ وَسِتْرٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَتَأَتَّى مَجِيئُهُ هُنَا ( وَتَقَدَّمَ طُهْرُهُ ) بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ عَلَيْهَا كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَلِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَلَوْ تَعَذَّرَ ) كَأَنْ وَقَعَ بِحُفْرَةٍ وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ وَطُهْرُهُ ( لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ) لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَتَعْبِيرِي بِالطُّهْرِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْغُسْلِ وَإِنْ وَافَقْته فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ( وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ ) حَالَةَ كَوْنِهِ ( حَاضِرًا ، وَلَوْ فِي قَبْرٍ ) وَأَنْ يَجْمَعَهُمَا مَكَانٌ وَاحِدٌ وَأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا تَنْزِيلًا لِلْمَيِّتِ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ .

2. . [إعانة الطالبين 2/ 138]

(قوله: ونبش وجوبا إلخ) شروع في بيان حكم النبش بعد الدفن. (قوله: لغسل) متعلق بنبش، أي يجب لاجل غسل تداركا للواجب. (قوله: أو التيمم) أي أو لتيمم، لكن بشرطه. وهو فقد الماء أو الغاسل. (قوله: نعم، إن تغير) أي الميت، وهو استدراك من وجوب النبش بعد الدفن. (قوله: ولو بنتن) أي ولو كان التغير بنتن، ولا يشترط التقطع. (قوله: حرم) أي نبشه لذلك لما فيه من هتك الحرمة. (قوله: ولاجل إلخ) معطوف على الغسل.

3. [تحفة المحتاج في شرح المنهاج 11/ 128]

( وَتُشْتَرَطُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ ) وَالْقُدْوَةِ أَيْ كُلُّ مَا مَرَّ لَهُمَا مِمَّا يَتَأَتَّى مَجِيئُهُ هُنَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَيُسَنُّ كُلُّ مَا مَرَّ لَهُمَا مِمَّا يَتَأَتَّى مَجِيئُهُ هُنَا أَيْضًا نَعَمْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا النَّظَرُ لِلْجِنَازَةِ ، وَبَعْضُهُمْ النَّظَرُ لِمَحَلِّ السُّجُودِ لَوْ فُرِضَ أَخْذًا مِنْ بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ ذَلِكَ فِي الْأَعْمَى وَالْمُصَلِّي فِي ظُلْمَةٍ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ وَتَقَدَّمَ طُهْرُ الْمَيِّتِ كَمَا يَأْتِي ، وَقَوْلُ ابْنُ جَرِيرٍ كَالشُّعَبِيِّ تَصِحُّ بِلَا طَهَارَةٍ رُدَّ بِأَنَّهُ خَارِقٌ لِلْإِجْمَاعِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَإِنْ عُدَّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ لَا يُعَدُّ تَفَرُّدُهُ وَجْهًا لَهُمْ كَالْمُزَنِيِّ وَوَقَعَ لِلْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ فَهِمَ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وُجُوبَ اسْتِقْبَالِهِ الْقِبْلَةَ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ كَمَا نَزَّلُوهُ مَنْزِلَتَهُ فِي مَنْعِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ تَخَيُّلٌ فَاسِدٌ إذْ الْمَيِّتُ غَيْرُ مُصَلٍّ فَكَيْفَ يُتَوَهَّمُ وُجُوبُ اسْتِقْبَالِهِ لِلْقِبْلَةِ ، وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ لَا يُفْهِمُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّ كَوْنَ الْحَاضِرِ فِي غَيْرِ جِهَةٍ أَمَامَ الْمُصَلِّي ابْتِدَاءً مَانِعٌ .

  1. Jika belum dikurbur wajib dimandikan dan mengulangi sholatnya karena sholat yang pertama tidak sah. Dalam kasus mayat sudah dikubur, Menurut mayoritas Syafi’iyah harus digali untuk dimandikan kemudian disholati lagi, hal ini jika mayat belum busuk. Menurut Hanafiyah dan sebagian Ulama’ Syafi’iyah tidak wajib menggali kubur untuk dimandikan tapi langsung sholat di atas kubur.

[روضة الطالبين وعمدة المفتين 1/ 193، بترقيم الشاملة آليا]

فرع : لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع منها أن يبلى الميت ويصير ترابا فيجوز نبشه ودفن غيره ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة وتختلف باختلاف البلاد والأرض وإذا بلي الميت لم يجز عمارة قبره وتسوية التراب عليه في المقابر المسبلة لئلا يتصور بصورة القبر الجديد فيمتنع الناس من الدفن فيه ومنها أن يدفن إلى غير القبلة وقد سبق ومنها أن يدفن من يجب غسله بلا غسل. فالمذهب أنه يجب النبش ليغسل وحكي قول أنه لا يجب بل يكره لما فيه من الهتك فعلى المذهب وجهان الصحيح المقطوع به في النهاية و التهذيب ينبش ما لم يتغير الميت والثاني ينبش ما دام فيه جزء من عظم وغيره.

[المجموع شرح المهذب للنووي 9/ 337]

(فرع) ذكرنا أن مذهبنا انه إذا دفن من غير غسل اوالي غير القبلة يجب نبشه ليغسل ويوجه للقبلة ما لم يتغير وبه قال مالك واحمد وداود وقال أبو حنيفة لا يجب ذلك بعد اهالة التراب عليه .

[بغية المسترشدين ص: 197]

(مسألة : ب ش) : لا تصح الصلاة على من أسر أو فقد أو انكسرت به سفينة ، وإن تحقق موته أو حكم به حاكم ، إلا إن علم غسله أو علق النية على غسله ، إذ الأصح أنه لا يكفي غرقه ، ولا يجوّزها تعذر الغسل ، خلافاً للأذرعي وغيره اهـ. قلت : وعبارة الإمداد فعلم أن من مات بنحو هدم وتعذر إخراجه لا يصلى عليه وهو المعتمد كما في الروضة ، وأصلها عن المتولي وأقراه ، وفي المنح لا خلاف فيه ، وجزم به في المنهاج ، لكن أطال جمع في رده وتبعهم المصنف في الشرح. وفي فروق الشيخ أبي محمد قال الشافعي : من دفن قبل الغسل والصلاة ، فإن كان قبل أن يهال عليه التراب أخرج وغسل إلا أن يخاف تغيره ، وإن أهيل عليه التراب لم ينبش وصلي عليه في القبر ، والقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، ومن عجز عن ركن أو شرط أتى بالمقدور ، وهذه أولى بالجواز ، إذ مقصودها الدعاء والشفاعة ، وهذا حقيق بالاعتماد ، وعليه الأسنوي والأذرعي وابن أبي شريف وغيرهم ورجحه الناشري اهـ حاشية الفتح.

[مراقي الفلاح ص: 229]

( وإن دفن ) وأهيل عليه التراب ( بلا صلاة ) لأمر اقتضى ذلك ( صلى على قبره وإن لم يغسل ) لسقوط شرط طهارته لحرمة نبشه وتعاد لو صلي عليه قبل الدفن بلا غسل لفساد الأولى بالقدرة على تغسيله قبل الدفن وقي تنقلب صحيحة لتحقق العجز ولو لم يهل التراب يخرج فيغسل ويصلى عليه ( ما لم يتفسخ ) والمعتبر فيه أكبر الرأي على الصحيح لاختلافه باختلاف الزمان والمكان ( 1 ) والإنسان وإذا كان القوم سبعة يقدم واحد إماما وثلاثة بعده واثنان بعدهم وواحد بعدهما لأن في الحديث " من صلى عليه ثلاث صفوف غفر له وخيرها آخرها لأنه أدعى للإجابة بالتواضع .

3. Kerjasama Antara Dokter Dan Pihak Apaotik

Eksistensi keberagaman problema yang kerap tersandung dalam kehidupan kita sehari–hari, bukanlah sebuah penayangan fiktif yang tak harus dicarikan solusi secara yuridis . Satu contoh sebuah kasus menarik yang perlu segera disikapi dengan intensif dan dibahas secara integral adalah kerjasama antara Dokter dan pihak apotik di bidang penjualan obat-obatan dan bagi hasil pemakaian alat praktek kesehatan oleh dokter. Biasanya pasien di suruh membeli obat yang dibutuhkan di apotik tertentu yang sudah ada kerjasama dengan pihak dokter. Yang bikin pasien kesal ternyata di apotik lain harga obat tersebut jauh lebih murah. Kemudian untuk kerjasama alat praktek, biasanya pihak apotik menyediakan alat-alat parktek uktuk digunakan oleh si dokter kemudian hasil dari prakteknya di bagi sesuai dengan kesepakatan.

Pertanyaan.

a. Dalam kerjasama alat praktek, termasuk transaksi apakah antara Dokter dan pihak apaotik sebagaimana disebutkan dalam deskripsi masalah di atas? Dan bagaimana hukumnya?

b. Apakah pasien wajib membeli semua obat yang di suruh oleh dokter?Bagaimana hukumnya misalkan pasien tidak membeli obat di apotik yang telah ditentukan oleh dokter tesebut?

c. Bagaimana hukumnya misalkan pasien tidak membeli obat di apotik yang telah ditentukan oleh dokter tesebut? Karena pertimbangan harga obat, atau hal yang lain?

( Al Hamidy Banyuanyar Palengaan Pamekasan)

Jawaban:

a. Termasuk akad fasid (transaksi yang tidak dibenarkan). Hukumnya tidak diperbolehkan.

[أسنى المطالب 10/ 221-223)

( قوله : فرع أخذ جملا لرجل ، وراوية لآخر ليستقي ، والحاصل بينهما لم يصح إلخ ) لو دفع بهيمة أو سفينة إلى آخر ليعمل عليها ، وما رزقه الله يكون بينهما مشتركا فهي شركة فاسدة ، والحكم على ما ذكرنا الآن ، ولو دفع شبكة أو كلبا إلى آخر ليصطاد ، والحاصل بينهما فسدت الشركة ، قال المتولي : والصيد للصائد ، وللمالك أجرة مثل الآلة قال في الأنوار : وفيه نظر ، وليكن الحكم كما في الاستقاء من المباح ، وهو ظاهر لا يخفى ولا ينكر ( قوله : وكان المسمى بينهم أرباعا ويتراجعون بأجر المثل ) أشار الرافعي إلى الفرق بين الأعيان والأعمال فقال : ليس هنا أعيان مختلفة نفرض جهالة في أجورها ، وإنما على كل واحد حصته من العمل ( قوله : ولو اشترك مالك الأرض والبذر إلخ ) وكذا لو كان لواحد ورق ولآخر بزر القز فشاركهما ثالث على أن يعمل ويكون الفيلج بينهم لم يصح والفيلج لصاحب البذر ، وعليه ثمن الورق وأجرة العمل ولو اشتركوا في البذر أو باع أحدهم بعض الدود من صاحبه لا يشتركون في الفيلج ، ولا نظر إلى التفاوت فيما يخرج من الدود كما لا ينظر في البذر المشترك إلى التفاوت فيما ينبت وما لا ينبت قال القاضي في الفتاوى : ولو عقد الشركة على أن من أحدهما العمل ، ومن الآخر الورق لم يصح ، والفيلج بينهما ، وعلى صاحب الورق نصف أجرة العمل وعلى العامل نصف قيمة الورق فإن كان العمل منهما والورق بينهما صح وإن تفاوتا في الورق أو في العمل رجع صاحب الزيادة بالزيادة وإن صحت الشركة ، ولو دفع رجل إلى آخر أرضا على أن يغرسها بغراس من عنده على أن تكون الأرض والغراس بينهما لم يصح قال ابن سريج : وليس هذا شركة ولا قراضا فتكون الأرض لربها ، والغراس للعامل ، ولرب الأرض على العامل أجرة أرضه فإن طالبه رب الأرض بالقلع فإن لم تنقص قيمته به لزمه ، ولا شيء له عليه ، وإن كانت تنقص فلربها مطالبته به ، وعليه ما نقص فإن اتفقا على إبقاء الغراس بأجرة فذاك ، وإن قال رب الأرض : اقلع غراسك ، وعلي ما نقص وقال رب الغراس : أقره بالأجرة قدمنا قول رب الأرض .ولو قال رب الغراس : اقلع وعليك ما نقص ، وقال رب الأرض : أقره بالأجرة قدمنا قول صاحب الغراس ويقال للآخر : إن اخترت أن تقره بغير أجرة وإلا فاقلع وعليك ما نقص ، ولو قال رب الأرض : أعطيك قيمة الغراس ، فقال رب الغراس : اقلع وعليك ما نقص أجبناه ، ولو قال الغارس : أعطني قيمة غراسي ، وقال رب الأرض : بل اقلع وعلي ما نقص أجبناه وإن اختلفا في القيمة والأجرة ، فقال رب الأرض : خذ القيمة فيكون الكل لي ، وقال الغارس : بل أقره ولك الأجرة أو قال رب الأرض : أعطني الأجرة وأقره ، وقال : بل أعطني القيمة ، ويكون الكل لك لم يجبر واحد منهما على ما يطلبه الآخر ، ولو كان بدل الغراس زرع لم يكن لرب الأرض مطالبته بقلعه بأجرة المثل إلى الحصاد ( قوله : واستشكل باتفاقهم في القراض إلخ ) هذا غير مستقيم ؛ لأن العامل لا يستحق أجرة المثل في القراض الفاسد إلا حيث يستحق المسمى في لصحيح وهو إنما يستحقه إذا لم يتلف المال في يده بآفة فإن تلف بها في يده لم يستحق شيئا فكذا العامل في الفاسد ومثله العامل في الجعالة لا يستحق المسمى أو أجرة المثل حتى يدخل المطلوب في يد صاحبه ، فلو رد الآبق من مسافة بعيدة ومات على باب دار مالكه لم يستحق شيئا ، وهو نظير مسألتنا فالصواب ما قاله في التتمة كما صوبه النووي ، وهو القياس الظاهر ؛ لأن منافعهم تلفت تحت أيديهم ، ولم يدخل على أن تكون مضمونة تحت أيديهم عليه ، وإنما ضمنها إذا حصل له نفع بالزرع لدخول منفعتهم بواسطته في ضمانه قوله : وأجيب بأن ذلك إلخ ) المجيب الزركشي وابن العماد وغيرهما ( قوله ولا يخفى ما في هذا الجواب ) هذا الجواب حسن .

[بغية المسترشدين ص: 431]

(سألة : ش) : العبرة بكون المرأة بمحل ولاية الحاكم وعدمه بحال التزويج لا الإذن ، فلو أذنت خارجه وزوّج وهي به صح ، وإن ظنها خارجه اعتباراً بما في نفس الأمر ، ولا يشترط كون الزوج به ، لأن حكم الحاكم نافذ في جميع أقطار الأرض بخلاف العكس ، وإن كان الزوج به لكن لا يفسق لو زوّجها حينئذ ، لأن تعاطي العقود الفاسدة صغيرة ، فلو شك هل وقع العقد وهي به أو خارجه استصحب الأصل من كونها فيه أو خارجه قبل العقد ، فإن لم يكن أصل يستصحب بطل العقد احتياطاً للنكاح ، فعلم أن خروج الحاكم أو خروجها عن محل ولايته بعد الإذن لا يؤثر ، فيزوج إذا رجع أو رجعت بخلاف عزله ، نعم إن لم يكن في المحل الذي هي فيه قاض فحكَّمت هي وخاطبها من فيه الأهلية ولو القاضي المذكور صح ، وإن بعدت عن محله إذ هو الآن محكم ، ولا يشترط في المحكم كونها بمحله.