Rabu, 05 Oktober 2011

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL VIII

("FBMP" MADURA)
Di PP. Miftahul Ulum Bettet Kota Pamekasan tgl. 02-03 Juni 2011
KOMISI A
Jalsah Ula
Mushohhih
Muharrir
Notulen
KH. Ali Rahbini
KH. Rosyad Imam
Ust. Adibuddin
KH. Bahrul widad
Ust. Nurul hidayat
KH. Muzammil, MA
Ust. Zain Fairus
Abd. Muqit Ismail
Memutuskan
1. Analisa Pemancar Ponsel di Menara Masjid Agung Asy-Syuhada’
Masjid merupakan tempat yang sangat sakral dan sentral dalam Islam. Oleh karenanya, keberadaan Masjid di kalangan umat Islam amat diagung-agungkan. Bahkan dalam berbagai hal, seperti melakukan sholat serta i’tikaf, tashorruf sisa-sisa peralatan, dan pengelolaan aset yang dimiliki, Masjid memiliki hukum tersendiri yang berbeda dari tempat yang lain.
Masih dalam ranah penggunaan serta pengelolaan fasilitas Masjid, Media Cetak Radar Madura (Senin 11 April 2011), memberitakan bahwa telah terjadi polemik antara Ta’mir Masjid dan Ulama sekitar terkait dengan pemasangan pemancar ponsel di menara Masjid Agung Asy-Syuhada’ Pamekasan. Dalam hal ini, Pihak Takmir berkometment terhadap keputusannya menyewakan menara Masjid tersebut dengan alasan untuk mengurangi beban biaya oprasional Masjid yang harus dikeluarkan tiap bulan. Sementara sejumlah Ulama menolak jika fasilitas Masjid digunakan untuk kepentingan bisnis. Bahkan saat pertemuan di DPRD Pamekasan Kamis(7/4) salah seorang Ulama berpendapat, konpensasi maupun akad ijaroh jika lebih banyak mudharat dibandingkan maslahatnya, tidak boleh. Dan dalam kaitannya dengan persoalan, beliau berasumsi bahwa ponsel tidak hanya berfungsi sebagai alat komonikasi, melainkan juga sebagai alat pendukung kegiatan yang cendrung berbau maksiat.
Pertanyaan.
a. Bagaimanakah Fiqh menyikapi pemasangan pemancar ponsel di menara Masjid sebagaimana Deskripsi
Jawaban:
a. Pemasangan Pemancar Tower di Menara Masjid diperinci sebagai berikut: ketika tanah tersebut bersetatus masjid atau dihukumi Masjid seperti serambi, atau di luar masjid namun pintunya bersambung dengan Masjid, maka hukumnya haram secara mutlak. Sedangkan apabila tanah tersebut diluar (tidak bersetatus) Masjid, maka hukumnya boleh.
[شرح البهجة الوردية 12/ 91]
( قوله : وفي الاستدلال بها نظر ) يشير إلى اعتراض المهمات بأن الآية إنما تدل على أنه , إذا وقع الإرضاع استحقت الأجرة لا أن العقد صحيح , وهو المطلوب قال : ويوضحه أن المسجد تجب أجرته على من شغله , ولا تصح إجارته . ا هـ . ونوقش بأن لفظ أجورهن ظاهر فيما وجب بالعقد . كذا بخط شيخنا . وقد يناقش في هذه المناقشة بأنه لو كان المراد ما وجب بالعقد كان الظاهر تعليق الإيتاء عليه لا على الرضاع لملك الأجرة بالعقد واستحقاقه استيفاءها , إذا سلم العين بل يشترط قبضها في المجلس في إجارة الذمة فليتأمل . سم .
[تحفة المحتاج في شرح المنهاج 14/ 202]
وَإِضَافَةُ الْمَنَارَةِ إلَى الْمَسْجِدِ لِلِاخْتِصَاصِ وَإِنْ لَمْ تُبْنَ لَهُ كَأَنْ خَرِبَ مَسْجِدٌ وَبَقِيَتْ مَنَارَتُهُ فَجُدِّدَ مَسْجِدٌ قَرِيبٌ مِنْهَا وَاعْتِيدَ الْأَذَانُ عَلَيْهَا لَهُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ إنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِي مَنَارَةٍ مَبْنِيَّةٍ لَهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ شَرْحُ م ر
[نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 10/ 110]
أَمَّا مَنَارَةُ الْمَسْجِدِ الَّتِي بَابُهَا فِيهِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ فَلَا يَضُرُّ صُعُودُهَا وَلَوْ لِغَيْرِ الْأَذَانِ وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ سَمْتُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ كَمَا رَجَّحَاهُ وَتَرْبِيعِهِ إذْ هِيَ فِي حُكْمِ الْمَسْجِدِ كَمَنَارَةٍ مَبْنِيَّةٍ فِيهِ مَالَتْ إلَى الشَّارِعِ فَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَكِفُ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ ، وَأَخَذَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ اُتُّخِذَ لِلْمَسْجِدِ جَنَاحٌ إلَى الشَّارِعِ فَاعْتَكَفَ فِيهِ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ صَحِيحٌ ،
حواشى الروضة للبلقيني ج 4 ص 521
فائدة : وكما لايجوز بيعه لايجوز إجارته للسكنى وهذا واضح , وكذا البئر المعروف لنقل الماء لميضأة لايجوز بيعها ولا إجارتها وقد وقعت هذه المسألة فى بئر الأقبغابية لها زمان طويل لا ينتفع بها لأن ميضأتها خلطت مع ميضأة جامع الأزهر ثم أريد إجاتها فأفتيت بأنه لايجوز إجارتها لأن هذه موقوفة لينتفع بها فى وضوء المصلين فإذا تعذر هذه الإنتفاع لم يبع ولايؤجر لغير ذلك لأن الماء يصير مملوكا للمستأجر ليستقى ماءها يصح إجارتها ويملك المستأجر الماء الذى فى البئر وتقع الإجارة هنا لغيره وفى مستثناة من اصل قاعدة الإجارة أنها لايقصد بها إلا منفعة وحنئذ فلا يصح إجارة هذه اليئر ليستقى ماءها كما لايصح إجارة المسجد المعطل للسكنى وسئلت عن إجارة جدار المسجد لوضع جذوع جار المسجد جيث لا يضر بالمسجد فظهر لى أنه لا يجوز لأن الجدار أيضا مسجد فلا يجوز الإنتفاع فيه بالكراء فما لايجوز بيعه لايجوز إجارته.
[مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 16/ 177]
فَقَدْ قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي الْفَرْقِ الثَّانِي عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ : اعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْأَهْوِيَةِ تَابِعٌ لِحُكْمِ الْأَبْنِيَةِ فَهَوَاءُ الْوَقْفِ وَقْفٌ ، وَهَوَاءُ الطَّلْقِ طَلْقٌ ، وَهَوَاءُ الْمَوَاتِ مَوَاتٌ ، وَهَوَاءُ الْمِلْكِ مِلْكٌ ، وَهَوَاءُ الْمَسْجِدِ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ لَا يَقْرَبُهُ الْجُنُبُ ، وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ : أَنْ يُمْنَعَ هَوَاءُ الْمَسْجِدِ وَالْأَوْقَافِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ لِمَنْ أَرَادَ غَرْزَ خَشَبٍ حَوْلَهَا وَبَنَى عَلَى رُءُوسِ الْخَشَبِ سَقْفًا عَلَيْهِ بُنْيَانٌ ، وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ إلَّا فَرْعٌ : وَهُوَ إخْرَاجُ الرَّوَاشِنِ وَالْأَجْنِحَةِ عَلَى الْحِيطَانِ ، ثُمَّ أَخَذَ يُبَيِّنُ وَجْهَ خُرُوجِهِ إلَى آخِرِ الْفَرْقِ انْتَهَى بِاللَّفْظِ ، وَنَحْوُهُ فِي الذَّخِيرَةِ ، وَمِثْلُهُ فِي قَوَاعِدِ الْمُقِرِّي ( قَاعِدَةٌ : ) حُكْمُ الْأَهْوِيَةِ حُكْمُ مَا تَحْتَهَا فَهَوَاءُ الْوَقْفِ وَقْفٌ فَلَا يُبَاعُ هَوَاءُ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَرَادَ غَرْسَ الْخَشَبِ حَوْلَهَا ، وَبِنَاءَ الْهَوَاءِ سَقْفًا وَبُنْيَانًا انْتَهَى .
[الفتاوى الفقهية الكبرى 7/ 335]
فَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ أَنَّ مِنْ وَظِيفَةِ نَاظِرِ الْوَقْفِ حِفْظَ الْأُصُولِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ ، وَمِنْ وَظِيفَتِهِ أَيْضًا إجَارَتُهُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ فَأَوْجَبُوا عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ فِي كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ كَغَيْرِهِمَا . وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّيْخُ فِي التَّنْبِيهِ : وَلَا يَتَصَرَّفُ النَّاظِرُ إلَّا عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ وَالِاحْتِيَاطِ ، وَصَرَّحَ التَّاجُ السُّبْكِيّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُتَصَرِّفٍ عَنْ الْغَيْرِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِالْمَصْلَحَةِ ، فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مَصْلَحَةٌ وَمَفْسَدَةٌ وَاسْتَوَيَا لَمْ يَتَصَرَّفْ ، وَيَشْهَدُ لَهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ فِي وُجُوبِ أَخْذِ الْوَلِيِّ بِالشُّفْعَةِ لِمَحْجُورِهِ ، إنْ كَانَ فِي الْأَخْذِ مَصْلَحَةٌ ، وَتَرْكِهِ إذَا عُدِمَتْ فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ مَعًا ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وَعِنْدَ اسْتِوَاءِ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ لَمْ تُوجَدْ الْأَحْسَنِيَّةُ فَامْتَنَعَ الْقُرْبَانُ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَئِمَّتُنَا ، فَكَانَ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ ، وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى نَاظِرِ الْوَقْفِ فِعْلُ الْأَصْلَحِ ، وَكَلَامُ الْأَئِمَّةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الِاحْتِيَاطُ فِي بَقَاءِ عَيْنِ الْوَقْفِ وَفِي إيجَارِهِ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَصْلَحِ مِنْ إيجَارِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ وَالْقَصِيرَةَ إذَا كَانَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَصْلَحَةٌ وَأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي أَحَدِهِمَا مَصْلَحَةٌ ، وَفِي الْأُخْرَى مَفْسَدَةٌ ، وَاسْتَوَيَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ عُلِمَ وَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ
شرح البهجة الوردية - (ج 11 / ص 324-325(
(وَالْبُضْعُ وَالْحُرُّ مَعًا ) بِزِيَادَةِ مَعًا لِلتَّأْكِيدِ بِمَعْنَى جَمِيعًا ( مَنْفَعَتُهْ ) أَيْ : مَنْفَعَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا ( تُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ ) أَيْ : بِتَفْوِيتِهَا لَا بِفَوَاتِهَا فَيَجِبُ بِوَطْءِ الْأَمَةِ الْمَغْصُوبَةِ مَهْرُهَا مَا لَمْ تَكُنْ طَائِعَةً عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ ، أَوْ جَاهِلَةً ، لَكِنَّهَا مُقَصِّرَةٌ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَجَبَ مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ ، فَلَوْ حَبَسَهَا وَلَمْ يَطَأْهَا لَمْ يَضْمَنْ مَنْفَعَةَ بِضْعِهَا ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَزْوِيجِ الْمَغْصُوبَةِ وَدَعْوَى كُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ نِكَاحَهَا عَلَيْهَا لَا عَلَى الْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ ، وَلِأَنَّهَا تُسْتَحَقُّ اسْتِحْقَاقَ ارْتِفَاقٍ لِلْحَاجَةِ ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ نَقْلَهَا أَصْلًا بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَنَافِعِ ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ اسْتِحْقَاقَ مِلْكٍ تَامٍّ ، وَيَجِبُ بِاسْتِعْمَالِ الْحُرِّ أُجْرَتُهُ ، فَلَوْ حَبَسَهُ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ لَمْ تَجِبْ أُجْرَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ ، فَمَنَافِعُهُ تَفُوتُ تَحْتَ يَدِهِ ، وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُكْتَرِي الْحُرِّ أَنْ يُؤَجِّرَهُ وَأَنَّهُ لَا تَتَقَرَّرُ أُجْرَتُهُ إذَا سَلَّمَ نَفْسَهُ لَهُ ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَفَّالُ إلَّا أَنَّ الْأَكْثَرِينَ خَالَفُوهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَأَنَّهُمْ بَنَوْا الْأَمْرَ عَلَى الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ ، وَمَحَلُّ ضَمَانِ تَفْوِيتِ مَا ذَكَرَ حَيْثُ لَا رِدَّةَ مُتَّصِلَةً بِالْمَوْتِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِهَا لَوْ أَكْرَهَ أَمَةً مُرْتَدَّةً عَلَى الْوَطْءِ ، أَوْ مُرْتَدًّا عَلَى عَمَلٍ ، وَمَاتَا عَلَى الرِّدَّةِ لَا مَهْرَ لَهَا ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ مِلْكِ الْمُرْتَدِّ ، أَوْ وَقْفِهِ ( بَلْ غَيْرُهُمَا ) أَيْ : غَيْرُ الْبِضْعِ وَالْحُرِّ مِمَّا لَهُ مَنْفَعَةٌ تُؤَجَّرُ ( فَبِالْفَوَاتِ ) تُضْمَنُ مَنْفَعَتُهُ كَمَا تُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ ؛ لِأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَتُضْمَنُ بِالْغَصْبِ كَالْأَعْيَانِ ، فَلَوْ غَصَبَ عَبْدًا ، أَوْ مَا يُقْصَدُ لِلشَّمِّ كَمِسْكٍ وَأَمْسَكَهُ مُدَّةً لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ ، فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يُحْسِنُ صِنَاعَاتٍ لَزِمَهُ أُجْرَةُ أَعْلَاهَا أُجْرَةً لَا أُجْرَةُ الْكُلِّ ، أَمَّا مَا لَا تُؤَجَّرُ مَنْفَعَتُهُ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ وَمَقْبَرَةٍ وَعَرْفَةٍ فَتُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ لَا بِالْفَوَات
b. Kalau tidak boleh, adakah solusi yang memperbolehkannya. Mengingat persoalan di atas sudah terlanjur terjadi ?
Jawaban:
b. Selama menara tersebut ada di dalam Masjid tidak ditemukan ulama’ yang memperbolehkannya. Bila di Rahbah-nya Masjid (tempat Yang ada disekitar masjid dan muttasil dengan Masjid) maka Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan karena menurut mereka tidak termasuk Masjid. Jika ada di Harim Masjid (tempat disekitar masjid yang dipersiapkan untuk Hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan masjid seperti pembuangan air, sampah dan sebagainya) madzhab yang empat sepakat memperbolehkan.
[الموسوعة الفقهية الكويتية 5/ 224]
مَا يُعْتَبَرُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَمَا لاَ يُعْتَبَرُ :
42 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ الاِعْتِكَافُ ، مَا كَانَ بِنَاءً مُعَدًّا لِلصَّلاَةِ فِيهِ .أَمَّا رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ ، وَهِيَ سَاحَتُهُ الَّتِي زِيدَتْ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِتَوْسِعَتِهِ ، وَكَانَتْ مُحَجَّرًا عَلَيْهَا ، فَاَلَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَجَمَعَ أَبُو يَعْلَى بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ الرَّحْبَةَ الْمَحُوطَةَ وَعَلَيْهَا بَابٌ هِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلَوِ اعْتَكَفَ فِيهَا صَحَّ اعْتِكَافُهُ ، وَأَمَّا سَطْحُ الْمَسْجِدِ فَقَدْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ : يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ صُعُودُ سَطْحِ الْمَسْجِدِ ، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا .أَمَّا الْمَنَارَةُ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ بَابِهَا فِيهِ فَهِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .
c. Seperti apakah kriteria suatu benda dapat dikatakan i’anah ‘alaa al-Ma'shiyah?
Jawaban:
c. Yaitu benda yang tahaqquq (nyata) atau ada dhon (dugaan kuat) digunakan hanya untuk ma’siat . jika dugaan tidak kuat (syak) maka tidak termasuk i”anah alal ma’syah yang diharamkan. Jadi tower tidak tergolong I’anah alal ma’siyah karena biasa digunakan untuk ma’siyat dan lainnya.
[تحفة المحتاج في شرح المنهاج 27/ 348]
( قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا فِيهَا ) أَيْ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِلدَّابَّةِ الْمُتَّخَذَةِ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ فَفِي بِمَعْنَى اللَّامِ ( قَوْلُهُ فِيهِ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ ) الْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِجَوَازِ عَلَفِهَا لِعَمَلٍ مُبَاحٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَأْتِي إلَخْ ) اُنْظُرْ لَوْ عَتَقَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ فِي الْأَوَّلِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ .
سلم التوفيق ص 59 المكتبة ألو الألباب
ويحرم بيع الشيئ الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به كبيع نحو عنب لمن يتخذه خمرا ولو لكافر وسلاح لمن يقتل نفسه أوغيره قتلا محرما وبوص يتخذه مزامير وسبكة لمن يصطاد بها فى الحرم ومملوك أمرد لمن عرف بالفجور فيه وأمة لمن يتخذها لغناء محرم وثوب الحرير للبس رجل بلاضرورة ومحل تحريم بيع ذلك لمن ذكر إذا تحقق أو ظن أنه يفعل ذلك فإن شك فيه أو توهمه فالبيع مكروه وهذا لايقتضى البطلان إلا إذا باع السلاح للحربي وإنما حرم هذا البيع لأنه يتسيي فى الحرام فكل تصرف يؤدي إلى معصية حرام كما أفاد ذلك الشرقاوي.
الشرقاوى على التحربر ج 2 ص 14
وبيع العنب ممن يتخذه خمرا والسيف ممن يقتل به غيره وهو أعم من قوله المسلمين ظلما واشبكة ممن بصطاد بها فى الحرام والخصب ممن يتخذ منه الملاهي لتسببه فى الحرام ومثلهابيع المماليك الأمرد ممن عرف بالفجور فيهم ومحل تحريم بيع ذلك ممن ذكر إذا تحقق او ظن أنه يفعل ذلك فإن توهمه كره.